محمد المدير العام
تاريخ الاولى عدد المساهمات : 177 نقاط : 424 0 13/10/2009 https://bkfs.ahlamontada.com
| موضوع: اهم اسئلة حقوق الانسان واجابتها .... بالتوفيق الأربعاء نوفمبر 11, 2009 8:35 am | |
|
) تكلم عن اهمية دراسة حقوق الانسان؟
1-العلاقة التبادلية بين الحقوق والواجبات
2-حقوق الانسان والتقدم
3-حقوق الانسان والسلام الاجتماعى
4-حقوق الانسان والسكينة العامة
5-حقوق الانسان والحد من تعسف السلطة ***********************************
2)اشرح مبررات التدخل الدولى لحماية حقوق الانسان؟
1- قصور القوانين الوطنية
2-القدرات التعسفية للسلطات الوطنية
3-ضرورة التدخل لاقرار بعض الحقوق الجماعية للشعوب
4-توحيد مفاهيم حقوق الانسان على المستوى الدولى
*********************************** 3)اشرح بالتفصيل الحقوق والحريات الشخصية؟
اولا: احترام الوجود الانسانى:-
-الوجود الانسانى هو ان يشعر الانسان بكرامته الانسانية وبانه لا يعامل كمادة بل كانسان
-الاعلان العالمى لحقوق الانسان قرر انه لا يجوز استرقاق
وتجارة العبيد بكافة اوضاعها
-المادة43 من الدستور المصرى اكدت انه لايجوز اجراء اى تجربة طبية او عملية على اى انسان بغير رضاه الحر
ثانيا:الحق فى الامن:-
-يتمثل مفهوم الامن الشخصى فى عدم جواز القبض على اى مواطن او حبسه او اعتقاله الا فى الحالات المنصوص
عليها قانونيا ووفقا للاجراءات القانونية المقررة فى هذا الصدد
-الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى المادة التاسعة قرر انه لا يجوز القبض على اى انسان او حجزه تعسفيا
-المادة 41 من الدستور المصرى اكدت على ان الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى
ثالثا:الحق والحرية فى الغدو والرواح:-
-يقصد به حق المواطن فى الانتقال من مكان لاخر داخل دولته وايضا الخروج من دولته لبلد اخر والعودة لبلده الاصلى دون قيد الا فى الحالات التى يجيزها القانون
-القضاء المصرى اكد ان حق التنقل فرع من فروع الحرية الشخصية للفرد ولا يجوز الحد منه او انتقاصه الا لمصلحة عامة فى حدود القوانين واللوائح ودون انحراف فى استعمال السلطة
-يجوز تنظيم حرية التنقل ووضع القيود على ممارستها وقاية للنظام العام
رابعا:الحق فى احترام سرية الحياة الخاصة:-
-الحق فى الخصوصية هو حق دستورى اكد عليه الدستور المصرى فى المادة 44 من الدستور حيث نصت على ان للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها او تفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا للقانون
- المادة 45 من الدستور نصت على ان لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللرسالات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائى مسبب ووفقا للقانون
******************************************* 4)فى ضوء دراستك لحقوق الانسان تكلم عن حق الانسان فى الحياة مبينا عقوبة الاعدام وموقف المشرع المصرى منها ثم عالج المقصود بالقتل الرحيم والاجهاض وابادة الاجناس؟
اولا:حق الانسان فى الحياة:-
- تقرر المادة 6 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ان لكل فرد حق طبيعى فى الحياة وبان القانون يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان اى شخص من حياته بشكل تعسفى
- بناء على ذلك نص قانون العقوبات المصرى على تجريم القتل العمد
- الاعتداء على سلامة الجسم يرتب نوعين من المسئولية:
1)المسئولية الجنائية والمتمثلة فى العقوبة الجنائية
2)المسئولية المدنية والمتمثلة فى التعويض الذى يحكم به على الجانى لمصلحة المضرور من الجريمة
*الاعدام هو المقابل المعكوس للحق فى الحياة
-انقسم الفقه القانونى بين مؤيد ومعارض حول عقوبة الاعدام
-الاعدام هو العقوبة المقررة فى القانون المصرى على الجرائم التالية:-
1-القتل العمد مع سبق الاصرار او الترصد
2-القتل العمد المرتبط بجناية او جنحة
3-القتل باستعمال الجواهر السامة(السم)
4-القتل لغرض ارهابى
5-التخابر مع دولة اجنبية فى زمن الحرب
*القتل الرحيم:-
هو نوع من القتل يرتكبه فاعله لتخليص المجنى عليه من آلامه من مرض لا يرجى البرء منه ولذلك يكون القتل بدافع الرحمة او الشفقة بالمجنى عليه
-القتل الرحيم يعد جريمة فى القانون المصرى ولا يعتبر رضاء المجنى عليه سببا لاباحة الفعل او مانعا من المسئولية الجنائية
*الاجهاض:-
-ان الاجهاض بما يرتبه من اثر وهو التخلص من الجنين انكار للحق فى الحياة
-فى القانون الفرنسى يجوز الاجهاض ايا كان الدافع عليه حتى الاسبوع العاشر اذا كانت الام فى حالة ازمة نفسية غير ان الطبيب فى هذه الحالة ملزم بالقيام بعملية الاجهاض
-فى القانون المصرى نصت المادة 260 من قانون العقوبات
على ان كل من اسقط عمدا امراة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاء يعاقب بالسجن المؤقت واعمالا للمادة 261 من ذات القانون فان العقوبة تكون بالحبس اذا كان الاجهاض تم باعطاء الحامل ادوية او وسائل ادت الا الاجهاض سواء كان برضائها او غير رضائها
*ابادة الاجناس:-
-ابادة الاجناس انتهاك صارخ لحق الانسان فى الحياة او سلامة الجسد وتقوم على التخلص كليا او جزئيا من جماعة قومية او عنصرية او دينية بصفتها هذه بما فى ذلك قتل الاعضاء او الحاق الاذى الجسدى بهم او اخضاعهم عمدا لظروف معينة او فرض تدابير من شانها اعاقة التناسل او نقل الصغار قسرا من جماعة لاخرى
-الابادة الجماعية ترتب المسئولية الجنائية لمرتكبى الجريمة ومسئولية الدولة التى تم التصرف لحسابها كذلك *********************************************
5) تكلم عن الحق فى الجنسية موضحا المقصود بالجنسية وانواعها والحق فى الجنسية فى المواثيق الدولية ثم بين مبدا المساواة بين الرجل والمراة فى الجنسية؟
اولا: تعريف الجنسية:-
هى رابطة ولاء وانتماء تحدد مدى انتماء الشخص بجنسيته لدولة معينة وبناء على رابطة الجنسية يمكن التمييز بين الوطنيين والاجانب
ثانيا:انواع الجنسية:-
1-الجنسية الاصلية:وهى الجنسية التى تثبت للشخص منذ ميلاده وقد تتاسس بناء على حق الدم او حق الاقليم
2- الجنسية المكتسبة:وهى التى تتم عن طريق التجنس بعد الميلاد فيكتسب الاجنبى جنسية دولة اخرى
ثالثا:الحق فى الجنسية فى المواثيق الدولية:-
-حرص الاعلان العالمى لحقوق الانسان على التاكيد على حق الانسان فى الجنسية وذلك من ناحيتين:-
اولا:عدم جواز حرمان الشخص من جنسيته:
ويقصد بذلك انه لا يجوز للدولة ان تقوم بتجريد احد المواطنين من الجنسية بطريقة تعسفية
ثانيا:عدم جواز حرمان الشخص من حقه فى تغيير جنسيته:
لا مصلحة للدولة فى ان تكره الفرد على حمل جنسيتها
*التاكيد على مبدا المساواة بين الرجل والمراة فى مجال الجنسية:-
1- المساواة بين الرجل والمراة فى مجال اكتساب الجنسية او فقدها
2- استبعاد الاثر المباشر على جنسية الزوجة بزواجها من اجنبى
اشرح بالتفصيل الحقوق والحريات المعنوية فى ضوء دراستك لحقوق الانسان؟
اولا:حرية وحق الراى:-
-يقصد بها الحق الخالص لكل انسان فى ان يعبر عن ارائه وافكاره باى وسيلة من الوسائل
-تعد هى الحرية الام لكافة الحريات المعنوية حيث يرد اليها كافة الحريات المعنوية الاخرى مثل الصحافة والمسرح والسينما
-تظهر حرية الراى واضحة فى الانظمة الديمقراطية المؤسسة على مبدا الشرعية
-وفى هذه الانظمة لا تؤثر الاتجاهات السياسية على تولى الوظائف العامة او الالتحاق بالاكاديميات العلمية
-الدستور المصرى اكد على حرية الراى فى مادة 47
ثانيا :الحرية الدينية:-
-الحرية الدينية لها وجهان:-
1-حرية الاعتقاد او عدم الاعتقاد
2-حرية العبادة والحق فى ممارسة الشعائر الدينية
-اتخاذ الدولة دينا رسميا لها لا يحول ابدا دون الحرية الدينية
-حرية العبادة لا تتعارض مع حق الدولة فى تنظيمها وتقيدها بحدود النظام العام والاداب العامة
-التعديل الدستورى الذى تم عام 2007 تضمن التاكيد على مبدا المواطنة دون تفرقة بسبب الدين او الجنس او الاصل
ثالثا:حرية التعليم:-
-حرية التعليم هى حق الافراد فى تلقى العلوم التى يريدونها وعلى ايدى من يريدون وفى تلقين غيرهم مايريدون
-اكد الاعلان العالمى لحقوق الانسان على ان لكل شخص الحق فى التعليم
-يجب ان يكون التعليم فى مراحله الاولى الزاميا
-يجب ان يتم تيسير القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة وعلى اساس الكفاءة
رابعا:حرية الصحافة:-
-حرية الصحافة لها وجهان:-1-حرية اصدار الصحف
2-حرية الصحف القائمة فعلا فى ان تباشر نشاطها دون اى تدخل يؤدى الى تعطيلها او اعاقتها عن العمل
-حرية الصحافة لا تعنى الا تخضع للتنظيم وانما لابد من تنظيمها حتى لا تتحول الصحف لوسائل للسيطرة والاستغلال
-اكد الدستور المصرى على حرية الصحافة والطباعة والنشر فى المادة 48
خامسا: حرية السينما والمسرح والاذاعة:-
-حرية السينما والمسرح والاذاعة تعتبر من الحريات المؤثرة فى الراى العام وتوجيهه
-وعلى ذلك يجب ان تتوافر لها الضمانات لممارستها دون اى عوائق
-ويمكن فرض بعض القيود على هذه الحرية حماية للنظام العام والاداب فى المجتمع
سادسا:حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات:-
-يقصد بحرية الاجتماع ان يتمكن الافراد من الاجتماع فى الاماكن العامة ليعبروا عن ارائهم سواء فى ذلك بالخطاب او المناقشات او الحوار
-حرية تشكيل الجمعيات تعنى الحرية الخالصة فى انشاء وتشكيل جمعيات منظمة ودائمة سواء اكانت هذه الجمعيات تمارس انشطة مهنية او علمية او اجتماعية
-اكد الدستور المصرى على حرية اجتماع وتشكيل الجمعيات ولكن يحظر انشاء جمعيات معادية للمجتمع او خلايا سرية او ذات طابع عسكرى
******************************************** 7)تكلم عن حق الانسان فى الحياة فى الشريعة الاسلامية؟
اولا: تحريم القتل بغير حق ووجوب العقوبة عليه:
حيث اجمع الفقهاء على تحريم القتل بغير حق وانه من الكبائر بعد الكفرحيث قال الله تعالىولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق...)
وعن انس ابن مالك عن النبى (ص) قال"اكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور"
ثانيا:تحريم الانتحار ووجوب العقوبة الاخروية:-
حيث نهى الاسلام عن ان يقتل الانسان نفسه لاى سبب من الاسباب لان الحياة ليست ملكا لاحد حتى يمكنه التخلص منها بل هبة من الله عزوجل يجب على الانسان ان يحافظ عليها
فقال تعالى:"يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما"
وقد بين الرسول (ص) جزاء قتل الانسان نفسه فقال:من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجا بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بسم فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا"
ثالثا: تحريم اسقاط الجنين ووجوب العقوبة عليه:
وحماية الاسلام للحياة تمتد لتشمل الجنين حيث حرم اسقاط الحمل المستكن بعد ان نفخ فيه الروح واوجب التعويض ان نزل ميتا والدية ان نزل حيا
رابعا:تحريم قتل الابناء وواد البنات:
حرم الاسلام قتل الابناء ولو كان ذلك خوفا من العجز عن الانفاق عليهم وفى ذلك يقول سبحانه وتعالى "ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا"
وحرم وأد البنات فقال تعالى:" واذا الموؤودة سئلت باى ذنب قتلت"
ويقول الرسول (ص):ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وواد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال
خامسا :حماية الانسان من الايذاء البدنى والمعنوى:-
يقول الرسول (ص)"من جرد ظهر امرىء مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان"
وقد اوجب الاسلام القصاص جزاء عن هذا الايذاء فيقول تعالى"وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظالمون"
سادسا:مشروعية الدفاع الشرعى عن النفس:
ومن اجل الحفاظ على حق الانسان فى الحياة منحه الاسلام حق الدفاع عن نفسه اذا اعتدى عليه احد يريد قتله حتى لو ترتب على هذا قتل المعتدى
فقد روى ان رجلا جاء الى النبى (ص) فقال : يارسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالى ،قال لا تعطه مالك،قال: ارايت ان قاتلنى،قال فقاتله،قال ارايت ان قتلنى،قال: فانت شهيد،قال ارايت ان قتلته،قال فهو فى النار"
سابعا: المساواة بين المسلم وغير المسلم فى الحماية:
ولا فرق فى حماية الاسلام لحياة الانسان بين المسلم وغير المسلم المستامن
يقول الرسول (ص) "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرة اربعين عاما"
ويقول الله تعالى"وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون"
************************************************** تكلم عن حق الانسان فى الكرامة الانسانية فى الشريعة الاسلامية؟
1- خلق الانسان فى احسن صورة:-
لقد كرم الله عزوجل الانسان فخلقه فى احسن صورة وميزه بالعقل فقال تعالى :ولقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم"
2- سجود الملائكة:
لقد كرم الله سبحانه وتعالى سيدنا ادم عليه السلام فاسجد له ملائكته الكرام
فقال تعالى"واذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين"
3-التعليم:
لقد كرم الله عزوجل ادم وفضله على الملائكة فاختصه بعلم الاسماء كلها دونهم ويدل على ذلك قول الله تعالى"وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤنى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين"
4-التسخير:
لقد كرم الله عزوجل الانسان وانعم عليه فسخر له جميع مافى الارض وما فى السموات لينتفع به فقال سبحانه وتعالى"وسخر لكم مافى السموات والارض جميعا ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون"
5-الاستخلاف:
لقد كرم الله عزوجل الانسان فاستخلفه فى الارض ليقوم باعمارها واجراء احكام الله حيث قال تعالى"واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى اعلم مالاتعلمون"
6-المنهج الذى ينظم الحياة:
من مظاهر تكريم الانسان ايضا ان الله عزوجل وضع له منهجا يسير عليه فى حياته ولم يتركه يسير وراء اطماعه ورغباته فشرع له الشرائع وارسل الرسل ليبشروه بالفوز والنعيم ولينذروه بالعقاب الاليم ان عصى
قال تعالى "رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما"
7-تحريم بيع الانسان او اى عضو من اعضائه:
من مظاهر تكريم الانسان فى القران تحيرم بيعه او عضو من اعضائه فقد اتفق الفقهاء على انه لايجوز بيع الادمى الحر ولا عضو من اعضائه سواء كان حيا او ميتا مسلمنا كان او كافرا
*******************************************
تكلم عن حق الانسان فى الشورى فى الشريعة الاسلامية؟
استدل الفقهاء على وجوب الشورى بالقران الكريم والسنة المطهرة وسيرة الخلفاء الراشدين واعمالهم
1-القرآن الكريم:-
حيث قال سبحانه وتعالى:فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين"
2-السنة المطهرة:
لقد التزم الرسول (ص) بمبدا الشورى قولا وعملا حتى صارت صفة لصيقة به لا يداينه فيها غيره وهو المعصوم
ا)السنة القولية:وردت احاديث كثيرة تامر بالاخذ بالشورى منها عن ابى هريرة رضى الله عنه قال:"مارايت احدا قط اكثر مشاورة لاصحابه من رسول الله (ص)"
ب)السنة الفعلية:
فقد كان الرسول (ص) يستشير اصحابه فى شئونه الخاصة كما فى حديث الافك وفى الشؤن العامة سواء اكانت عسكرية ام غير ذلك
1-الشئون العسكرية:ففى غزو بدى شاور اصحابه اربع مرات
2-حالة السلم:كان يستشير اصحابه فى شئون السلم فمن ذلك مشاورته فى انشاء المنابر واخذه باقتراح ابن ثعلبة فى موضوع الاذان
3)سيرة الخلفاء الراشدين:
لقد التزم الخلفاء الراشدون مبدا الشورى فى الامور المهمة التى تحتاج الى الراى والاستشارة والتى يوجد لها حكم فى القران الكريم او السنة المطهرة
************************************************** ******** 10)اشرح الحق فى التقاضى من حيث بيان ماهيته ومصادره وماهى الضمانات اللازمة لكفالة هذا الحق؟
*ماهية حق التقاضى:-
-يقصد به ان لكل شخص حق المطالبة اما القضاء بالحماية القانونية اى يكون لكل فرد وقع عليه اعتداء حق من حقوقه ان يلجأ الى القضاء لرد ذلك الاعتداء والانتصاف لنفسه ممن ظلمه وسلبه حقه
-يعد اللجوء الى القضاء من الضمانات الاساسية فى الحياة المعاصرة وهذه الحق مكفول فى جميع المواثيق والاعراف الدولية والدساتير والقوانين الوضعية وفى جميع الشرائع السماوية
*مصادر حق التقاضى:-
أ)يستفاد من نصوص الدستور الواردة فى هذا الصدد مايلى:
1- حق التقاضى مكفول للناس كافة ولا يقتصر على المواطنين
2-منع تحصين اى حكم او قرار من الرقابة القضائية
3-تقريب جهات القضاء من المتقاضين
4-كفالة المساعدة القضائية للافراد غير القادرين على اللجوء الى القضاء
ب) حق التقاضى من حقوق الانسان العامة ويترتب على ذلك:
1- عدم مساءلة الشخص عن استعمال حق التقاضى
2-عدم جواز التنازل عن حق التقاضى
3-اى مصادرة لحق التقاضى تعد عمل غير مشروع واى نص تشريعى يمس هذا الحق هو نص باطل وغير دستورى
*الضمانات اللازمة لكفالة حق التقاضى:-
1-علانية المحاكمة
2-استقلال القضاء:أ)استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية
ب)استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية
************************************************** ***** 11)تكلم عن حق الانسان فى محاكمة عادلة؟
اولا :المساواة امام القضاء:-
-يقصد بمبدا المساواة ممارسة جميع مواطنى الدولة لحق التقاضى على قدم المساواة امام محاكم واحدة وبلا تمييز او تفرقة بينهم بسبب الاصل او الجنس او الدين او اللون او اللغة او الاراء الشخصية
-المحاكم الخاصة او الاستثنائية ومبدا المساواة:
أ)هذا النوع من المحاكم يخل بمبدا المساواة اما القضاء لانه لا يعتبر قضاء طبيعى للخصوم
ب)القضاء الاستثنائى نظم بهدف الهروب من نزاهة القضاء العادى
ج)امثلة لهذا النوع من القضاء:1- محكمة الثورة
2- محكمة القيم 3- محكمة امن الدولة العليا طوارىء
ثانيا: احترام حقوق الدفاع ومبدا المواجهة:-
أ)مبدا المواجهة:
-يقصد به حق الخصم فى ان يبلغ بالاوراق والطلبات والدفوع التى يقدمها الخصم الاخر للمحكمة
-يعتبر هذا المبدا من النظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم
-يتضمن هذا المبدا العديد من الاحكام منها انه ليس للمحكمة ان تستند الى ما يقدم اليها من خصم دون سماع اقوال الخصم الاخر وتمكينه من ابداء ملاحظته
ب)حق الدفاع:-
- يقصد به ابداء الخصم لوجهة نظره امام القضاء فيما يقدمه هو او قدمه خصمه من ادعاءات
-يترتب على مخالفة هذا المبدا بطلان الحكم الصادر وامكانية الطعن عليه بالاستئناف
-اهم المبادىء التى تتعلق بالحق فى الدفاع:
1- الدفاع حق للخصم وليس وجبا عليه
2- للمحكمة ان تنظم كيفية استخدام الخصم لحقه فى الدفاع
3-للخصم الحرية فى ابداء دفاعه فى شكل مرافعة شفوية او مذكرات مكتوبة
4- لا يجوز للمحكمة قبول اى مذكرة دون اطلاع الخصم الاخر عليها او اعلانه بها
ثالثا :المساعدة القضائية ************************************************** ****************
12)اشرح بالتفصيل المناسب الحماية الاجرائية لحقوق الانسان المتهم بجريمة؟
اولا: الحقوق والضمانات المقررة فى مرحلة جمع الاستدلال والتحقق الابتدائى:-
1-ضمانة الحرية الفردية والحريات العامة
2- حقوق وضمانات المقبوض عليه
3-حقوق وضمانات تفتيش الاشخاص
4-ضمانات حق الانسان فى حرمة المسكن والمراسلات
5-الضمانات التى تتعلق بتنظيم قضاء التحقيق
6-حقوق وضمانات تتعلق بشخص المتهم
ثانيا :حقوق وضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة ومابعدها:-
1- الحقوق والضمانات العامة
2-حقوق وضمانات المتهم الخاصة:
1-افتراض براءة المتهم
2-مبدا شرعية الجرائم والعقوبات
3-كفالة حق الدفاع قبل الجلسة
4-كفالة حق الدفاع فى الجلسة
5-عدم التزام المتهم باثبات براءته
3-ضمانات المتهم فيما بعد المحاكمة الجنائية:
1-ضمانات توقيع عقوبة الاعدام
2-حق المتهم فى الطعن فى الاحكام الابتدائية
3-ضمانات تعويض المتهم
4-ضمانات عدم جواز محاكمة الشخص عن جريمته اكثر من مرة
5- حق السجناء فى مرحلة التنفيذ العقابى
ثالثا: جزاء مخالفة حقوق وضمانات المتهم بجريمة:-
1- الجزاء الجنائى
2- الجزاء المدنى
3- الجزاء التاديبى
| |
|
AhMeD ZaKy عضو جديد
تاريخ الاولي عدد المساهمات : 20 نقاط : 41 0 09/12/2009
| موضوع: رد: اهم اسئلة حقوق الانسان واجابتها .... بالتوفيق الأربعاء ديسمبر 09, 2009 11:46 pm | |
| Habibi You are wonderful by any standard
Receipt of your hand | |
|